فصل: فصل فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قُلْت وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ لِشُمُولِ الشُّبْهَةِ هُنَا لِلْكُلِّ أَيْضًا وَخَصَّهُ الْعِرَاقِيُّونَ فِيمَا إذَا لَمْ يَطَأْ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَإِلَّا وَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ مَهْرٌ آخَرُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّ مَحَلَّ تَدَاخُلِ الْكَفَّارَةِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ وَإِلَّا وَجَبَتْ أُخْرَى لِمَا بَعْدُ وَهَكَذَا وَلَا يَجِبُ مَهْرٌ لِحَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ مَاتَتْ مُرْتَدَّةً أَوْ أَمَةِ سَيِّدِهِ الَّتِي وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ (فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهَا) كَأَنْ وَطِئَهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ثُمَّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ أَوْ اتَّحَدَ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ كَأَنْ وَطِئَهَا بِظَنِّهَا زَوْجَتَهُ ثُمَّ انْكَشَفَ الْحَالُ ثُمَّ وَطِئَهَا بِذَلِكَ الظَّنِّ (تَعَدَّدَ الْمَهْرُ) لِأَنَّ تَعَدُّدَهَا كَتَعَدُّدِ النِّكَاحِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ فَمَهْرٌ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ) وَالْمُرَادُ بِالتَّكْرِيرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ مَرَّةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ م ر وَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ مَا إذَا لَمْ يَنْزِعْ وَإِنْ قَضَى الْوَطَرَ.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نِكَاحٌ فَاسِدٌ) أَيْ أَوْ شِرَاءٌ فَاسِدٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاسْتِيفَائِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ إلَى ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِفَسَادِهِ) أَيْ وَلَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَطْءُ فِيمَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ) أَيْ كَالْعَاقِلَةِ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ كَالْمَجْنُونَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا) هُوَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ فَأَوْ عَاطِفَةٌ وَلَا نَافِيَةٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ) بِفَتْحِ الطَّاءِ لِأَنَّ فَعْلَةَ الِاسْمَ يُجْمَعُ عَلَى فَعَلَاتٍ كَجَفْنَةٍ وَجَفَنَاتٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا تِلْكَ الْوَطْأَةِ) أَيْ الْوَاقِعَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعُلْيَا.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ الْعَالِي) أَيْ الْمَهْرُ الْعَالِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ) أَيْ كَأَنْ ظَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ) أَيْ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ سَمّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ الِاتِّحَادَ بِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَظُنُّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا أَمَتَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ) أَيْ جِنْسُ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ أَيْ الشُّبْهَةُ فَلَوْ عَبَّرَ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ دُونَ الْجِنْسِ لِيَشْمَلَ هَذِهِ الصُّورَةَ كَانَ أَوْلَى. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ كَرَّرَ وَطْءَ مَغْصُوبَةٍ) غَيْرِ زَانِيَةٍ كَنَائِمَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةٍ لِشُبْهَةٍ اخْتَصَّتْ بِهَا (أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى زِنًا) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ الْغَصْبُ فَزَعْمُ شَارِحٍ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِالْمُكْرَهَةِ وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِعَطْفِ هَذِهِ عَلَيْهَا غَلَطٌ فَاحِشٌ (تَكَرَّرَ الْمَهْرُ) لِأَنَّ سَبَبَهُ الْإِتْلَافُ وَقَدْ تَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ الْوَطَآتِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَزَعَمَ شَارِحٌ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَكَرَّرَ الْمَهْرُ) وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْمَغْصُوبَةِ مَعَ الْجَهْلِ لَمْ يَتَكَرَّرْ الْمَهْرُ فَإِنْ وَطِئَ مَرَّةً عَالِمًا وَمَرَّةً جَاهِلًا فَمَهْرَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ) جَارِيَةَ ابْنِهِ وَلَمْ تَحْمِلْ (وَالشَّرِيكِ) الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ (وَسَيِّدٍ) بِالتَّنْوِينِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ (مُكَاتَبَةً) لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ (فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ فِيهِنَّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَ كُلِّ وَطْأَتَيْنِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ فِي جَمِيعِهِنَّ (وَقِيلَ مُهُورٌ) لِتَعَدُّدِ الْإِتْلَافِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ (وَقِيلَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ وَإِلَّا فَمُهُورٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِانْقِطَاعِ كُلِّ مَجْلِسٍ عَنْ الْآخَرِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُكَاتَبَةِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَفَسْخِهَا لِتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ وَجَبَ مَهْرٌ فَإِذَا وَطِئَهَا ثَانِيًا خُيِّرَتْ كَذَلِكَ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ فَمَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ عَنْ النَّصِّ وَاعْتَمَدُوهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ وَلِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِهَا الْأَوَّلَ كُلَّ مَرَّةٍ تَصِيرُ الشُّبْهَةُ وَاحِدَةً وَهِيَ الْمِلْكُ فَلَمْ يَظْهَرْ لِلتَّعَدُّدِ وَجْهٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ فُرِضَ اعْتِمَادُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ شَارِحٌ.
تَنْبِيهٌ:
الْعِبْرَةُ فِي الشُّبْهَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَهْرِ بِظَنِّهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي التَّعَدُّدِ بِظَنِّهَا أَوْ بِظَنِّهِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى أَوْ مِنْهَا فَقَطْ فَيُعْتَبَرُ ظَنُّهَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَخِيرُ أَوْجَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَإِنْ اخْتَارَتْ الثَّانِيَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا.
(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ آخَرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) مَفْعُولُ اخْتِيَارِهَا.
(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ بِالشَّرْطِ السَّابِقُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحَلُّهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ إذَا لَمْ تَحْمِلْ فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالتَّعْجِيزِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتَخْتَارُ الْمَهْرَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَوَطِئَهَا مَرَّةً أُخْرَى خُيِّرَتْ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا سَائِرُ الْوَطَآتِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ انْتَهَتْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَإِنْ اخْتَارَتْ الثَّانِيَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا مَهْرَ لَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَمَهْرٌ آخَرُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَدَاءِ الْأَوَّلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهَكَذَا إلَخْ) أَيْ فَيَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ فِي الْحَامِلِ مُطْلَقًا إذَا اخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ وَيَتَكَرَّرُ التَّخْيِيرُ أَيْضًا بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ أَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ إذَا اخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ فَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ م ر أَقُولُ لَمْ يَظْهَرْ لِتَعْبِيرِهِ بِاخْتِيَارِ الْكِتَابَةِ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ وَجْهٌ لِأَنَّ الْحَامِلَ لِعِتْقِهَا سَبَبَانِ الْكِتَابَةُ وَأُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَأَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ فَلَيْسَ لِعِتْقِهَا إلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْيِيرِ فِيهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِاخْتَارَتْ الْكِتَابَةَ اخْتَارَتْ بَقَاءَهَا وَعَدَمَ التَّعْجِيزِ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدُوهُ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) مَفْعُولُ بِاخْتِيَارِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَرَضَ إلَخْ) غَايَةٌ وَقَوْلُهُ اعْتِمَادُهُ أَيْ التَّعَدُّدِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي التَّعَدُّدِ) أَيْ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَخِيرُ) أَيْ الْفَرْقُ.

.فصل فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ:

(الْفُرْقَةُ) فِي الْحَيَاةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ (قَبْلَ وَطْءٍ) فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ كَمَا مَرَّ (مِنْهَا) كَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ أَوْ بِإِعْسَارِهِ أَوْ بِعِتْقِهَا وَكَرِدَّتِهَا أَوْ إسْلَامِهَا تَبَعًا كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَأَمَّا جَزْمُ شَيْخِنَا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ تَبَعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ فَهُوَ لَا يُلَائِمُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّهَا أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ بِجَامِعِ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ كَإِرْضَاعِهَا سَوَاءٌ فَكَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِرْضَاعِهَا فَكَذَلِكَ لَا يَنْظُرُوا لِإِسْلَامِهَا وَلَا مَا حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ التَّشْطِيرِ فِيمَا لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ نُقْطَةَ لَبَنٍ مِنْ الْحَالِبَةِ إلَى فِيهَا فَابْتَلَعَتْهَا بَلْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ الثَّانِيَةُ أَوْلَى إذْ مِنْهَا فِعْلٌ وَهُوَ الْمَصُّ وَالِازْدِرَادُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ وَالْمُسْلِمَةُ تَبَعًا لَا فِعْلَ مِنْهَا أَلْبَتَّةَ وَقَدْ جَرَى الشَّيْخُ فِي رِدَّتِهِمَا مَعًا عَلَى التَّشْطِيرِ تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ فَقِيَاسُهُ هُنَا ذَلِكَ إذْ الْفُرْقَةُ نَشَأَتْ مِنْ إسْلَامِهَا وَتَخَلُّفِهِ فَلْيَغْلِبْ سَبَبُهُ أَيْضًا وَيَأْتِي فِي الْمُتْعَةِ أَنَّ إسْلَامَهَا تَبَعًا كَإِسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا فَلَا مُتْعَةَ وَلَا يُرَدُّ لِأَنَّ الشَّطْرَ أَقْوَى لِقَوْلِهِمْ وُجُوبُهُ آكَدُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا مَانِعٌ قَوِيٌّ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ أَوْ إرْضَاعِهَا لَهُ أَوْ لِزَوْجَةٍ أُخْرَى لَهُ أَوْ مِلْكِهَا لَهُ أَوْ ارْتِضَاعِهَا كَأَنْ دَبَّتْ وَارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ مَثَلًا.
(أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا) وَلَوْ الْحَادِثَ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي فَهْمِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَفِي التَّرْجِيحِ حَتَّى نَاقَضَ جَمْعٌ مِنْهُمْ نُفُوسَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمَا مِنْ الزَّوْجِ إلَّا حَيْثُ انْتَفَى سَبَبُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَنْتَفِ فَغَلَبَ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِلْوُجُوبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي لَهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ بِالتَّشْطِيرِ ضَعِيفٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ بِأَنَّهُ لَا سَبَبَ لَهَا فِيهِ وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّ بَذْلَهَا حَامِلٌ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْحَامِلِ عَلَيْهِ عُرْفًا أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا كَأَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لِبَعْضِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ أَمَتَهَا مَعَ زَوْجِهَا (تُسْقِطُ الْمَهْرَ) الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَالْمَفْرُوضَ بِعُدُوِّ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ فَسْخَهَا إتْلَافٌ لِلْمُعَوِّضِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَأَسْقَطَ عِوَضَهُ كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَسْخُهُ النَّاشِئُ عَنْهَا كَفَسْخِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ أَبَاهَا الْمُسْلَمَ مَهْرٌ لَهَا مَعَ أَنَّهُ فَوَّتَ بَدَلَ بُضْعِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَبَعِيَّتَهَا فِيهِ كَاسْتِقْلَالِهَا بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ وَإِنْ لَزِمَهَا الْإِرْضَاعُ لِتَعَيُّنِهَا لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً تُجْبِرُ مَا تَغْرَمُهُ وَالْمُسْلِمُ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَوْ غَرِمَ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَأَجْحَفْنَا بِهِ وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَيْبَهُ كَفِرَاقِهِ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعَ سَلِيمَةٍ وَلَمْ تَتِمَّ بِخِلَافِهَا وَإِنَّمَا مُكِّنَتْ مِنْ الْفَسْخِ مَعَ أَنَّ مَا قَبَضَتْهُ سَلِيمٌ لِدَفْعِ ضَرَرِهَا فَإِذَا اخْتَارَتْ دَفْعَهُ فَلْتَرُدَّ بَدَلَهُ.
(وَمَا لَا) يَكُونُ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا (كَطَلَاقٍ) وَلَوْ خُلْعًا أَوْ رَجْعِيًّا بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِسْقَاطِ الْخُلْعِ إثْمُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَا يُحَقِّقُ الرِّضَا مِنْهَا بِلُحُوقِ الضَّرَرِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَإِنْ فَوَّضَهُ إلَيْهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ (وَإِسْلَامِهِ) وَلَوْ تَبَعًا (وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ) لَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ (أَوْ) إرْضَاعِ (أُمِّهَا) لَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَمِلْكِهِ لَهَا (يَشْطُرُهُ) أَيْ بِنِصْفِهِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ فَلَا مَهْرَ فَلَوْ عَتَقَا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا شَطْرَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِرَقَبَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَرْجِعُ الْكُلُّ لِمَالِكِ الْأَمَهِ.